Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76926 بتاريخ 21/01/2019 : انفساخ عقد التأمين وجوبا بعد انتهاء أجل عشرة أيام من تاريخ التفويت
Principe juridique
- يتوقف عقد التأمين وجوبا في صورة التفويت في عربة ذات محرك بعد عشرة أيام من تاريخ التفويت، ويترتب عن عدم فسخه أو عدم استئناف العمل به باتفاق من المؤمن والمفوت له انفساخه وجوبا بانتهاء أجل شهرين من تاريخ التفويت.
- يجب على المؤمن له أن يعلم المؤمن بتاريخ التفويت برسالة مضمونة الوصول، ويترتب عن الإخلال بهذا الإعلام قيام موجب قانوني لتمسك شركة التأمين بانفساخ العقد وفق أحكام الفصل 22 من مجلة التأمين.
- يجوز لشركة التأمين معارضة الغير بانفساخ عقد التأمين الناشئ عن التفويت باعتباره صورة من صور استثناء الضمان متى تمسكت به خلال الأجل القانوني، ويعد تجاهل المحكمة لهذا الدفع مخالفة لصريح النص موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.