باسم الشعب الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخ القرار: 21-01-2019 عـ 73949دد القضية قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14-03-2018 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** في حق موكله - القائم بالحق الشخصي في الأصل - : ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73949 بتاريخ 21/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما، إذ يعد هذا الإيداع شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن عند الإخلال بها.
- لا يتجه الطعن بالتعقيب إذا لم يصدر عن محكمة الموضوع حكم أو قرار فاصل نهائيا في أصل الدعوى، لأن وجود قرار نهائي في الأصل يعد ركنا جوهريا لقيام الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.