Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73683 بتاريخ 21/01/2019 : حجية الشهادة الطبية في المادة الجزائية لا تنتفي لكونها منفردة متى تعاضدت مع قرائن مشروعة
Principe juridique
- حرية الإثبات في المادة الجزائية تُمكّن المحكمة من اعتماد كل دليل مشروع موصل إلى الحقيقة، ولا يجوز استبعاد الشهادة الطبية لمجرد القول إنها لا تؤسس بمفردها للإدانة متى كانت منسجمة مع بقية القرائن الثابتة بالملف.
- يشترط لصحة التعليل أن يبنى الحكم على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي التعليل آليا إلى النتيجة القانونية المعتمدة، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون.
- تقدير دفع المتهم في نفي الاعتداء يجب أن يكون وفق منطق الاستدلال ومقتضيات القرائن القائمة، فإذا كان الدفع يتعارض مع طبيعة الإصابة والقرائن المشروعة المحيطة بها فإنه لا يصلح لنقض أدلة الإثبات المستمدة من الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.