Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75399 بتاريخ 22/01/2019 : بطلان الاستئناف عن قرار ختم البحث عند عدم رفعه لدى كاتب التحقيق خارج حالة الموقوف

J P 75399/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. يثار البطلان المتعلق بالنظام العام من تلقاء محكمة التعقيب متى تبين لها من أوراق الملف وجود مطعن يتصل بحسن تطبيق القانون في نطاق الاختصاص المخول لها.
  2. لا يكون استئناف قرارات قلم التحقيق إلا برفعه كتابة أو مشافهة إلى كاتب التحقيق ولا يستثنى من ذلك إلا حالة كون المستأنف موقوفا فيتلقى كبير حراس السجن طلب الاستئناف ويحيله فورا على كاتب التحقيق.
  3. يترتب عن مخالفة الإجراءات المتعلقة برفع الاستئناف بطلان الإجراء باعتباره مخالفا لإحدى القواعد الإجرائية الأساسية وفقا لمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.