Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76301 بتاريخ 22/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجباته خلال الأجل القانوني

J P 76301/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يودع داخل أجل العشرة أيام المقرر قانونا من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا، ولا يستثنى من ذلك إلا قيام حالة القوة القاهرة.
  2. إذا كان المعقب مسجونا فإن قيام كبير حراس السجن بقبول مطلب التعقيب وإحالته لا يعفي المعقب من استكمال موجبات الطعن وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بإيداع المستندات.
  3. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول الطاعن أو محاميه تقديم مستندات التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه طبق الإجراءات القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.