Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72253 بتاريخ 23/01/2018 : سلامة تعليل الإدانة تستخلص من البناء المنطقي المستساغ على وقائع ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاصها لنتيجة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا بقدر مراقبة سلامة البناء المنطقي للحكم وارتكازه على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق وتطبيقه للقانون تطبيقا سليما.
- لا يقوم خرق أحكام الفصل 146 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تضمّن محضر الجلسة استنطاق المتهم وتحرير مرافعات لسان الدفاع وبيان الدفوع الجوهرية والطلبات، إذ تتحقق بذلك مقتضيات تمكين الدفاع من عرض وسائلَه وتثبيتها بمحضر الجلسة.
- التعليل يكون كافيا متى أحاطت المحكمة بجميع عناصر الدعوى ووازنت بين حجج الإدانة وحجج البراءة وبيّنت الأسس التي أقامت عليها قضاءها دون تحريف للوقائع أو إغفال لعناصر جوهرية، ولا يُقبل أن يكون الطعن وسيلة لإعادة مناقشة الموضوع أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.