Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72904 بتاريخ 22/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة

J P 72904/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة وزن القرائن والأدلة أو المفاضلة بينها لأن ذلك يعد خوضا في مسائل تتعلق باجتهاد محاكم الأصل.
  3. الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في سلامة ما استخلصته من أسباب لتبرير قضائها يعتبر جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.