Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68355 بتاريخ 22/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 68355/201822 janvier 2018

Principe juridique

  1. إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل الأجل المحدد قانونا إجراء جوهري يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
  2. يبدأ سريان أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. قيام كتابة المحكمة بتوجيه استدعاء لتسلم نسخة الحكم يجعل واجب الإيداع قائما بمجرد تحقق التبليغ، ولا يعطل هذا الأثر عدم طلب المراسلة المضمونة ممن وجهت إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.