Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72765 بتاريخ 22/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يتعين أن تتضمن مذكرة أسباب الطعن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه، ويؤدي عدم تقديمها داخل الأجل القانوني إلى التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام موجب السقوط.
- يستوجب تحقق موجب سقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الجزاء الإجرائي المتمثل في السقوط دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.