Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58235 بتاريخ 23/01/2019 : تعليل حكم البراءة في جريمة حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة يكفي متى استند إلى تقدير سائغ للأدلة

J P 58235/201923 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى واستخلاص نتائجها القانونية وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل هو من إطلاقات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل سائغا.
  2. ضعف التعليل لا يتحقق لمجرد عدم الأخذ بأدلة الإدانة إذا بيّنت محكمة الموضوع الأسس التي اعتمدتها في تكوين قناعتها بالبراءة على نحو منسجم مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. متى أسست محكمة الدرجة الثانية قضاءها بعدم قيام الجريمة على عناصر مستخلصة من الملف تفيد تراجع الشهادة أو اضطرابها بخصوص واقعة التجريم فإن تطبيقها للقانون يكون سليما ويُردّ الطعن المثار في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.