Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79426 بتاريخ 29/01/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع دون بيان خرق للقانون
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج المنطقية منها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انحصر في منازعة محكمة الموضوع في قناعتها وتقييمها لحجية عناصر الإثبات دون إثارة عيب قانوني من قبيل خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة.
- لا ينهض ضعف التسبيب موجبا للنقض إذا بينت محكمة الموضوع أسباب طرحها لبعض الأقوال أو التراجعات وعللت ذلك تعليلا مستساغا مؤسسا على معطيات ثابتة، إذ لا ينقض اجتهاد باجتهاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.