Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74764 بتاريخ 22/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بثبوت الجريمة
Principe juridique
- لا يتوقف ثبوت جريمة السرقة على العثور على المسروق متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الدعوى وقرائنها ما يفيد تحقق واقعة السرقة ونسبتها إلى المتهم.
- تغيير المتهم لأقواله بشأن ظروف الواقعة يعد عنصرا استدلاليا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماده ضمن جملة الاستقراءات لتكوين قناعتها بثبوت الجريمة.
- منازعة الطاعن لمحكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وفي ما انتهت إليه من قناعة تمثل جدلا موضوعيا لا تتولى محكمة التعقيب بحثه أو اعتماده عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج اج.
- رفض الطعن بالتعقيب يترتب عنه تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م ا ج اج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.