Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72157 بتاريخ 28/01/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة

J P 72157/201928 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تختص بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
  2. لا تقوم رقابة التعقيب على مجرد المجادلة في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها لأن ذلك ينتهي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد وهو ما لا يجوز طالما جاء الحكم معللا تسبيبا كافيا ومقبولا.
  3. تسليط العقاب المناسب يدخل ضمن الاختصاص المطلق لقضاة الأصل ويظل خاضعا لوجدانهم متى كان منتهى اجتهادهم حسن التعليل ومستساغ التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.