الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 72157 التاريخ 2019/01/28 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2018/01/29 ضد : ***** بن ***** بن *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 2995 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72157 بتاريخ 28/01/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تختص بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
- لا تقوم رقابة التعقيب على مجرد المجادلة في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها لأن ذلك ينتهي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد وهو ما لا يجوز طالما جاء الحكم معللا تسبيبا كافيا ومقبولا.
- تسليط العقاب المناسب يدخل ضمن الاختصاص المطلق لقضاة الأصل ويظل خاضعا لوجدانهم متى كان منتهى اجتهادهم حسن التعليل ومستساغ التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.