Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70366 بتاريخ 28/01/2019 : انحصار نظر محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية عند استئناف القائم بالحق الشخصي بمفرده
Principe juridique
- إذا اقتصر الاستئناف على القائم بالحق الشخصي دون غيره انحصر نطاق نظر محكمة الدرجة الثانية في الحقوق المدنية وحدها دون الفصل في قيام الجريمة أو انتفائها.
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند استئناف القائم بالحق الشخصي بمفرده أن تُعدّل الحكم بما يضرّ حقوقه المدنية.
- قضاء محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى العامة عند كون الاستئناف صادرا عن القائم بالحق الشخصي وحده يعدّ تجاوزا لحدود الطعن ويُعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.