Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78876 بتاريخ 25/01/2019 : تضارب منطوق القرار مع محضر الجلسة يخلّ بالتنصيصات الوجوبية للقرار القضائي

J P 78876/201925 janvier 2019

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، مع وجوب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها عند الاقتضاء وفق الضوابط التي يحددها القانون.
  2. يُعدّ خلو منطوق القرار القضائي من التنصيص على الجريمة محلّ التتبع مع ثبوت إدراجها بمحضر جلسة نفس القرار تضاربا يمسّ بالتنصيصات الوجوبية للقرار القضائي ويشكل خرقا لمقتضيات الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. لا يكفي توجيه عدة تهم دون بيان الأركان الخاصة بكل تهمة ودون تحديد الأفعال المادية المنسوبة لكل متهم، إذ يشكل ذلك إخلالا بمبدأ تعليل الأحكام والقرارات القضائية المقرر بالفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.