الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 72820 التاريخ: 2019/01/28 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/02/16 من قبل الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ضد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72820 بتاريخ 28/01/2019 : قصور التسبيب عند عدم التثبت من العلاقة السببية بين الضرر والفعل الضار
Principe juridique
- تقدير الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا يبرز الأسس التي بني عليها ترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة.
- يكون الحكم قاصر التسبيب إذا أسس الإدانة على أدلة لا تتضمن إقامة العلاقة السببية بين الضرر المدعى والفعل الضار المنسوب للمتهم رغم تمسكه بنفي التهمة.
- لا يستقيم التعليل عندما تستبعد محكمة الموضوع قرائن البراءة الجدية دون بحث ما تثيره من تعارض أو تناقض مؤثر في قيام عناصر الجريمة بما يجعل النتيجة التي انتهت إليها غير منسجمة مع عناصر الاستدلال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.