Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62993 بتاريخ 28/01/2019 : تقدير الأدلة في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بعضها على بعض يعدّ من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها ويقتضي أن يستند الإسناد إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبكيفية تفضي آليا إلى النتيجة القانونية.
- لا مانع قانونا من اعتماد تصريحات المتضرر الصادرة قبل قيامه بالحق الشخصي متى جاءت منسجمة وتدعمت بقرائن خارجية تعززها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.