Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62993 بتاريخ 28/01/2019 : تقدير الأدلة في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما

J P 62993/201928 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بعضها على بعض يعدّ من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها ويقتضي أن يستند الإسناد إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبكيفية تفضي آليا إلى النتيجة القانونية.
  3. لا مانع قانونا من اعتماد تصريحات المتضرر الصادرة قبل قيامه بالحق الشخصي متى جاءت منسجمة وتدعمت بقرائن خارجية تعززها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.