Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74796 بتاريخ 25/01/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يرفض لمجرد عدم إرفاق بطاقة السوابق العدلية

J P 74796/201925 janvier 2019

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المطاعن المعروضة عليها ولا تمتد إلى إعادة تقدير العقاب متى كان الدفع موجها إلى تقدير محكمة الموضوع لظروف التخفيف.
  2. تأجيل تنفيذ العقاب يفترض التأكد من نقاوة السوابق العدلية عند الحكم به، غير أن عدم إرفاق بطاقة السوابق لا ينهض بذاته دليلا على وجود سوابق.
  3. لا يجوز افتراض السوابق العدلية في جانب المتهم، ويقع عبء إثبات وجودها على من يتمسك بها تأسيسا على المبدأ العام الوارد بالفصل 558 من م.ا.ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.