Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73054/74236 بتاريخ 28/01/2019 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام التصرف بموجب حجة عادلة غير مطعون فيها بالزور أو التدليس
Principe juridique
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تسبيب قضائه تسبيبا صحيحا يبيّن سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤدّيا للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- التصرف المثبت بموجب حجة عادلة محررة بواسطة عدلي الإشهاد يظل قائما على صحته ولا تنهدم حجيته إلا بإثارة ما يفيد الطعن فيه بالزور أو التدليس وفق الطرق القانونية.
- لا يثبت التحيل إذا كانت الواقعة المدعاة تقوم على نزاع حول أثر تصرف مكتوب ثابت بالحجة العادلة ولم يقم بالملف دليل جدي على وجود وسائل احتيالية أو تحريف للإرادة يغير حقيقة الرضا المعبّر عنه بالوثيقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.