Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69636 بتاريخ 28/01/2019 : انتفاء قابلية التعقيب عند عدم صدور حكم نهائي في الأصل

J P 69636/201928 janvier 2019

Principe juridique

  1. يقتضي قبول مطلب التعقيب شكلا وجود حكم أو قرار نهائي صادر في الأصل يكون قد فصل في الدعوى المعروضة على محكمة الموضوع بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على قضاء نهائي.
  2. إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم سماع الدعوى العامة تبعا لعدم ثبوت الفعلة أو عدم إمكانية نسبتها إلى المتهم فإنها تقضي بترك سبيله وتتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية متى وجد قائم بالحق الشخصي.
  3. متى ترتب عن الحكم بعدم سماع الدعوى العامة التخلي عن الدعوى المدنية دون نظر في الدعوى الخاصة فإن الطعن بالتعقيب يفقد ركنا جوهريا من أركانه لغياب قضاء نهائي في الأصل بشأنها بما يوجب رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.