Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69042 بتاريخ 28/01/2019 : عدم قبول التعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام تحريف للوقائع

J P 69042/201928 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل كوجه لخرق القانون ما كان مردّه مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قناعتها طالما استندت إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية ورتبت على ذلك نتائجها ترتيبا منطقيا.
  3. تسليط العقاب المناسب يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا ضروريا ومعلوما من حيث أسبابه بما يفيد حسن تطبيق القواعد القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.