Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79973 بتاريخ 29/01/2019 : وجوب تعرّض محكمة الإحالة لأسباب النقض ضمن حدود ما قبل من المطاعن

J P 79973/201929 janvier 2019

Principe juridique

  1. تعهد محكمة الإحالة بالملف بعد النقض يظل محكوما بحدود ما قبل من المطاعن، بما يوجب عليها بيان وجه اجتهادها في الأسباب التي تسلط عليها النقض دون إغفالها.
  2. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها بين عناصر الملف لا يكون سائغا إلا إذا استعرضت العناصر المؤثرة دون سهو أو تحريف وعللت أسباب اعتمادها أو طرحها تعليلا مستساغا منطقا وقانونا.
  3. قيام الإدانة على عناصر لم يقع حجزها طبق القانون مع الإعراض عن مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها يجعل التعليل متعارضا مع مظروفات الملف ويؤدي إلى مخالفة واجب التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.