Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79973 بتاريخ 29/01/2019 : وجوب تعرّض محكمة الإحالة لأسباب النقض ضمن حدود ما قبل من المطاعن
Principe juridique
- تعهد محكمة الإحالة بالملف بعد النقض يظل محكوما بحدود ما قبل من المطاعن، بما يوجب عليها بيان وجه اجتهادها في الأسباب التي تسلط عليها النقض دون إغفالها.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها بين عناصر الملف لا يكون سائغا إلا إذا استعرضت العناصر المؤثرة دون سهو أو تحريف وعللت أسباب اعتمادها أو طرحها تعليلا مستساغا منطقا وقانونا.
- قيام الإدانة على عناصر لم يقع حجزها طبق القانون مع الإعراض عن مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها يجعل التعليل متعارضا مع مظروفات الملف ويؤدي إلى مخالفة واجب التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 5/4/2/1 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-الفصول 1 و 2 و4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 1 من قانون 1992-الفصل 25 من قانون 1992-الفصل 26 من قانون 1992-الفصلين 63 م إ ج و 96 م م م ت-الفصل 154 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 273 من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.