Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69242/68995 بتاريخ 01/02/2019 : قيام ظرف التشديد بالفصل 204 م.ج متى اقترنت جريمة القتل العمد بجريمة موجبة للعقاب بالسجن

J P 69242/20191 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير انعدام الرضا في جريمة الاعتداء بالفاحشة مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع من عناصر الملف دون أن تتقيد بتصريحات المتهم متى استندت إلى معطيات لها أصل ثابت.
  2. النتيجة السلبية للاختبارات الجينية المتعلقة بالسوائل لا تنفي في حد ذاتها حصول الإيلاج متى ثبتت بقرائن طبية موضوعية آثار إصابة متلائمة مع الفعل وعاينها الطبيب الشرعي.
  3. تقوم جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون ثمانية عشر عاما كاملة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 228 م.ج بمجرد ثبوت السن باعتباره المعيار الحاسم دون توقف على تحقق الرضا من عدمه.
  4. يراد بلفظ "جريمة" الوارد بالفصل 204 م. ج مدلول عام يشمل الجناية والجنحة متى كانت موجبة للعقاب بالسجن، ولا محل لتقييد النص أو تأويله خلاف إطلاقه طبقا لمقتضيات الفصل 533 م أ ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.