Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78713 بتاريخ 29/01/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة
Principe juridique
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل ما يتصل بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن، متى كان العيب مؤثرا في شرعية الحكم المطعون فيه.
- يشترط لصحة الحكم أن تُحرر لائحته ومستنداته وأن تُوقّع من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، لأن الإمضاءات تعد وسيلة التثبت من مشاركة القضاة فعلا في المداولة ومن قانونية إسناد الحكم إليهم.
- يترتب على غياب إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة على لائحة الحكم بطلان الحكم لكونه إخلالا بشرط يتعلق بشرعية الهيئة الحاكمة وبالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.