Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79543 بتاريخ 04/02/2019 : جريمة إصدار صك دون رصيد تقوم بمجرد توقيع الشيك دون اعتبار لأصل العلاقة

J P 79543/20194 février 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية، فإذا لم يتضمن الحكم المطعون فيه دعوى مدنية ولم يكن القائم بالحق الشخصي طرفا فيه تعيّن التصريح برفض طعنه شكلا.
  2. الإجراءات المقررة بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية المتعلقة بتوثيق الامتناع عن الدفع وإعلام الساحب تعد إجراءات جوهرية، غير أن التمسك ببطلان التتبع بسببها لا يستقيم متى ثبت من أوراق الملف احترامها وعدم قيام تقصير من المصرف من شأنه إضفاء البطلان.
  3. جريمة إصدار صك بدون رصيد تعد من الجرائم الشكلية التي تكتمل أركانها بمجرد توقيع الشيك من الساحب وثبوت عدم توفر الرصيد لدى البنك، ولا يؤثر في قيامها الخلاف حول أصل العلاقة أو الادعاء بأن الشيك سلم على وجه الضمان.
  4. السهو عن ذكر النص القانوني الصحيح المتعلق بضم العقاب لا ينال من سلامة الحكم متى كان الإجراء في جوهره تخفيفا في العقوبة ويدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا مساس فيه بالحقوق المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.