Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75366 بتاريخ 30/01/2019 : قصور التعليل بقيام عناصر واقعية مؤثرة غير ممحصة

J P 75366/201930 janvier 2019

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مشروطة بتعليل القرار تعليلا قانونيا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية عملا بأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يعد القرار قاصر التسبيب إذا أهمل تمحيص عناصر واقعية مؤثرة أو أغفل الإجابة عن دفوع جوهرية مدعمة بوثائق بما يحول دون مراقبة سلامة الاستدلال ويترتب عنه هضم لحق الدفاع.
  3. إذا أحاطت بالتهمة الشكوك مع إنكارها ولم يرفعها التعليل السليم فإن الشك يفسر لصالح المتهم بما يجعل الحكم عرضة للنقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.