Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75657 بتاريخ 29/01/2019 : بطلان استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث إذا لم يقع رفعه لدى كاتب التحقيق
Principe juridique
- يثير قاضي التعقيب من تلقاء نفسه المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين له من أوراق الدعوى وجود خرق لقاعدة إجرائية آمرة تهم حسن تطبيق القانون في نطاق اختصاصه.
- استئناف قرارات قلم التحقيق لا يكون إلا لدى كاتب التحقيق ولا يعتد بالاستئناف الذي يثبت خارج هذه الكيفية إلا في الحالة الاستثنائية للمظنون فيه الموقوف الذي يتلقى كبير حراس السجن مطلبه ويحيله فورا على كاتب التحقيق.
- كل استئناف يقدم على خلاف الشكليات الجوهرية المقررة بالنصوص المتعلقة بالنظام العام يعد باطلا وتترتب عن البطلان آثار قانونية تقتضي عدم ترتيب أي نتيجة على الإجراء المبطل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.