Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79539-79350-79334 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد توقيع الشيك وعدم توفر المؤونة بصرف النظر عن أصل العلاقة

J P 79539/20194 février 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، فإذا لم يتضمن الحكم المطعون فيه دعوى مدنية ولم يكن الطاعن طرفا فيه تعيّن التصريح برفض الطعن شكلا لوقوعه في غير طريقه.
  2. المقتضيات الإجرائية المتعلقة بإثبات الامتناع عن دفع الشيك وشهادة عدم الدفع والتنابيه والآجال المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية لا يترتب عن مخالفتها البطلان إلا متى ثبت عدم احترامها فعلا بأوراق الملف، أما إذا تبينت سلامة الإجراءات فلا وجه لإثارة البطلان.
  3. تسبيب الحكم الجزائي يجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يكشف قيام الجريمة أو انتفاءها، وإلا كان الحكم عرضة للنقض لضعف التعليل.
  4. جريمة إصدار صك بدون رصيد تعد من الجرائم الشكلية التي تقوم بمجرد توقيع الشيك من الساحب وعدم توفر الرصيد لدى البنك عند تقديمه للخلاص، ولا يؤثر في قيامها ادعاء تسليم الشيك على وجه الضمان أو المنازعات المتصلة بأصل العلاقة بين الطرفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.