Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77051 بتاريخ 30/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقوبة تقتصر على سلامة التعليل دون ملاءمته

J P 77051/201930 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة وتحديد مقدارها أو النزول بها داخل سلم العقوبات الأصلية يعد من مسائل الموضوع التي يستقل بها قاضي الأصل متى التزم بواجب التعليل واحترام القواعد الموضوعية والإجرائية التي يضبطها القانون.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على استبدال تقدير قاضي الأصل للعقوبة بتقديرها، وإنما تنحصر في التثبت من عدم تحريف الوقائع ومن ابتناء التعليل على مستندات لها أصل ثابت بالملف وتطبيق القانون دون خطأ.
  3. لا يُقبل الطعن بدعوى خرق القانون أو تحريف الوقائع متى ثبت أن المحكمة اعتمدت تعليلا مستساغا مستندا إلى عناصر صحيحة وطبقت الأحكام القانونية الواجبة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.