Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79336 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد سحب الشيك دون توفر المؤونة بغض النظر عن أصل العلاقة بين الطرفين
Principe juridique
- لا تقبل مباشرة القائم بالحق الشخصي للطعن بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، فإذا لم تتضمن الدعوى الأصلية مطالب مدنية ولم يكن طرفا في الحكم النهائي المطعون فيه تعيّن الحكم بعدم قبول طعنه شكلا.
- الجرائم المتعلقة بإصدار صك بدون رصيد هي جرائم شكلية تكتمل أركانها بمجرد توقيع الشيك من الساحب وعدم توفر الرصيد لدى البنك، ولا يؤثر في قيامها ادعاء كون الشيك سلّم على وجه الضمان أو وجود خلافات في أصل العلاقة بين الطرفين.
- لا يرتب خرق الإجراءات المقررة بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية بطلان التتبع الجزائي إلا إذا ثبت عدم احترامها مما له أصل ثابت بالملف، ولا يكفي التمسك المجرد بغيابها دون أن يثبت قيام تقصير من البنك من شأنه إضفاء البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.