Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79344 بتاريخ 04/02/2019 : جريمة اصدار صك بدون رصيد تقوم بمجرد سحب الشيك دون توفر المؤونة بقطع النظر عن اصل العلاقة بين الطرفين
Principe juridique
- لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية متى كان طرفا في الحكم المطعون فيه ومباشرا لدعواه المدنية، فإذا لم يتضمن الحكم قضاء مدنيا ولم يتقدم بطلباته المدنية تعين التصريح برفض طعنه شكلا.
- تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان العقاب في الحدود التي يسمح بها القانون.
- يتحقق التسبيب الصحيح للحكم الجزائي متى كان التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- جريمة اصدار صك بدون رصيد تعد من الجرائم الشكلية وتكتمل أركانها بمجرد توقيع الشيك من الساحب وعدم توفر الرصيد لدى البنك بقطع النظر عن أصل العلاقة بين الطرفين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.