Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75330 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة اصدار صك بدون رصيد بمجرد توقيع الشيك وعدم توفر المؤونة
Principe juridique
- لا تقبل مطالب التعقيب الصادرة عن القائم بالحق الشخصي إلا في حدود حقوقه المدنية وبشرط ثبوت كونه طرفا في الحكم المطعون فيه من خلال تضمين الدعوى المدنية أو تقديم الطلبات المدنية وفق ما يضفي عليه صفة الطاعن.
- عدم ذكر محكمة الموضوع للفصل القانوني الصحيح المتعلق بضم العقاب لا يؤثر في صحة ما انتهت إليه متى كان الإجراء في جوهره تخفيفا في العقوبة وتقدير العقاب من مسائل السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام في حدود ما يسمح به القانون.
- مراقبة احترام الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية هي من عناصر التعليل اللازم لصحة الإدانة، ولا يترتب البطلان إلا إذا ثبت وجود تقصير في تلك الاجراءات من شأنه المساس بشرعيتها وفق ما له أصل ثابت بالملف.
- تعد جريمة اصدار صك بدون رصيد جريمة شكلية تكتمل أركانها بمجرد توقيع الشيك من الساحب وعدم توفر الرصيد لدى البنك بقطع النظر عن أصل العلاقة بين الطرفين أو الدفع بكون الشيك سلم على وجه الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.