Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75369 بتاريخ 30/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 75369/201930 janvier 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن ضمن الأجل القانوني باعتبار أن هذا الإجراء شرط وجوبي لممارسة الطعن على الوجه الصحيح.
  2. تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمسقطات وجوبية مقررة بنص قانوني، دون توقف على تمسك الخصوم بها.
  3. يرتب ثبوت السقوط شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا إجرائيا ملازما لعدم استكمال متطلبات الطعن القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.