Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67306 بتاريخ 30/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 67306/201930 janvier 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُحترم موجب إيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
  2. باستثناء النيابة العمومية، يعدّ تقديم الطعن بالتعقيب مشروطا بإنابة محام لدى محكمة التعقيب، ويؤدي الإخلال بهذا الشرط الإجرائي إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. الجزاء المقرر بنص الفصل 263 مكرر من م.ا.ج عن الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة باستكمال ملف الطعن هو سقوط الطعن، ويتعين على المحكمة التصريح برفض التعقيب شكلا متى ثبت تحقق موجب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.