الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ************ ع 67306دد القضية الحمد لله وحده 2019/01/30 تاريخ القرار قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجنائي عـ 25538 ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/10/19 المتضمن ما يلي : "قضت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67306 بتاريخ 30/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُحترم موجب إيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
- باستثناء النيابة العمومية، يعدّ تقديم الطعن بالتعقيب مشروطا بإنابة محام لدى محكمة التعقيب، ويؤدي الإخلال بهذا الشرط الإجرائي إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- الجزاء المقرر بنص الفصل 263 مكرر من م.ا.ج عن الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة باستكمال ملف الطعن هو سقوط الطعن، ويتعين على المحكمة التصريح برفض التعقيب شكلا متى ثبت تحقق موجب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.