Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78046 بتاريخ 30/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 78046/201930 janvier 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل المحدد قانونا باعتبارها إجراء لازما لقبول الطعن شكلا.
  2. تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمسقطات وجوبية مقررة بنص قانوني ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. يستوجب إعمال جزاء السقوط تحقق عدم استيفاء الإجراءات الجوهرية التي ضبطها النص المتعلق بإجراءات الطعن دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.