Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80093 بتاريخ 01/02/2019 : لا تقوم جريمة القتل على غير عمد إذا انتهى الاختبار الطبي إلى انتفاء الخطأ المهني
Principe juridique
- يكون قرار دائرة الاتهام القاضي بحفظ التهمة لعدم وجود جريمة قابلا للطعن من القائمين بالحق الشخصي منفردا متى كانت الصورة مما أجازه القانون صراحة.
- تعتمد المحكمة في نفي أركان جريمة القتل على غير عمد على ما يستفاد من نتيجة الاختبار الطبي المأذون به للإطلاع وإبداء الرأي متى انتهى إلى سلامة التصرفات العلاجية من الخطأ أو الإهمال أو التقصير.
- متى عللت دائرة الاتهام قرارها بتعليل سليم ومقبول يرتكز على عناصر البحث والتحقيق ويواجه أهم الدفوع، فإن محكمة التعقيب ترفض الطعن لانتفاء موجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 120-الفصل 261 وما يليه من م إ ج-الفصل 217 ق ج-الفصل 260 من مراج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.