Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75772 بتاريخ 30/01/2019 : تقدير العقوبة مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استندت إلى تعليل سليم
Principe juridique
- تقدير العقوبة الملائمة يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى احترم القاضي شرط التعليل والتزم بالقواعد الموضوعية والإجرائية التي ضبطها القانون.
- لا ينهض سبب خرق القانون أو تحريف الوقائع إذا كان قضاة الموضوع قد أسسوا قضاءهم على ما له أصل ثابت بالملف وضمنوا قرارهم تعليلا سليما واقعا وقانونا.
- النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني يظل مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان ذلك في حدود ما خوّله لها القانون بالنزول به درجة في سلم العقوبات الأصلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.