Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79329 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد سحبه دون مؤونة
Principe juridique
- لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية متى كان طرفا بالحكم وتضمن الحكم دعوى مدنية أو طلبات مدنية، وإلا عدّ الطعن مقدما في غير طريقه ويتعين رفضه شكلا.
- السهو عن ذكر الفصل المنطبق على ضم العقاب أو الإشارة الخاطئة إلى فصل آخر ضمن التعليل لا يعيب القرار متى ظل الإجراء في جوهره تخفيفا في العقوبة ولم يمس من سلامة النتيجة القانونية التي انتهى إليها قاضي الموضوع.
- تعليل الإدانة في جريمة إصدار صك بدون رصيد يكون سليما متى استند إلى مستندات ثابتة بالملف تثبت احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية وثبوت عدم التسوية، ويخرج عن نطاق ذلك الجدل المتعلق بمناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة.
- التمسك بأن الشيك سلم على وجه الضمان لا ينفي قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد متى ثبت توقيع الشيك من الساحب وعدم توفر الرصيد عند تقديمه للخلاص باعتبارها جريمة شكلية تقوم بمجرد تحقق هذين العنصرين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.