Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71210 بتاريخ 04/02/2019 : اعتماد الأجر الأدنى المضمون كمرجع لتقدير الضرر المهني عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- لا يعد خرقا للقانون أن تعتمد محكمة الموضوع في تقدير التعويضات مرجعا موضوعيا كالأجر الأدنى المضمون لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع عند غياب تصريح لدى مصالح الأداءات أو أحد الصناديق الاجتماعية يثبت الدخل الفعلي.
- مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها بقصد استبدال اجتهادها باجتهاد آخر تعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى كان الحكم معللا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.