Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74457 بتاريخ 04/02/2019 : تنصيف المسؤولية عند عدم ثبوت السبب وراء الحادث

J P 74457/20194 février 2019

Principe juridique

  1. يُستوجب تنصيف المسؤولية عن حادث المرور بين طرفيه متى لم يثبت السبب وراء الحادث قانونا.
  2. لا يُعدّ الحكم مخالفا للقانون إذا طبّق قاعدة تنصيف المسؤولية عند تعارض الروايات وغياب عنصر خارجي يُمكّن من ترجيح إحداها.
  3. يكون التعليل كافيا متى تأسس منطوق الحكم على معيار قانوني حاسم منطبق على المعطيات المعروضة دون تحريف للوقائع أو مساس بحق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 89 م ط-الفصل 123 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.