Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74457 بتاريخ 04/02/2019 : تنصيف المسؤولية عند عدم ثبوت السبب وراء الحادث
Principe juridique
- يُستوجب تنصيف المسؤولية عن حادث المرور بين طرفيه متى لم يثبت السبب وراء الحادث قانونا.
- لا يُعدّ الحكم مخالفا للقانون إذا طبّق قاعدة تنصيف المسؤولية عند تعارض الروايات وغياب عنصر خارجي يُمكّن من ترجيح إحداها.
- يكون التعليل كافيا متى تأسس منطوق الحكم على معيار قانوني حاسم منطبق على المعطيات المعروضة دون تحريف للوقائع أو مساس بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 89 م ط-الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.