Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73509 بتاريخ 13/02/2019 : لا يعتد بتصريحات متهم على متهم إلا إذا اتسمت بالثبات والاستقرار وتعززت بقرائن خارجية

J P 73509/201913 février 2019

Principe juridique

  1. تصريحات متهم على متهم لا تصلح وحدها دليلا للإدانة ما لم تتسم بالثبات والاستقرار إلى آخر مراحل المحاكمة وتعززت بأدلة وقرائن خارجية وانتفت عنها مصلحة المصرّح في دفع التهمة عن نفسه أو إلصاقها بغيره.
  2. تقدير تناقض أقوال المتهم لا يكفي لتأسيس الإدانة ما لم تُعضده حجج متظافرة تثبت موضوع الاتهام مع اعتبار حق المتهم في الكذب ووجوب التشدد في الإثبات بقدر تشدد المشرع في العقوبة.
  3. الإخلال بالإجراءات الأساسية الماسة بالحريات وبمصلحة المتهم الشرعية يوجب على محكمة الأصل تصحيح ما بطل من إجراءات بردّ الأمور إلى نصابها قبل القضاء في الموضوع، وتتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.