Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79332 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد سحب الشيك دون مؤونة بغضّ النظر عن أصل العلاقة
Principe juridique
- لا تُقبل مطالب التعقيب الصادرة عن القائم بالحق الشخصي إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في دعوى مدنية ولم يكن القائم بالحق الشخصي طرفا في ذلك الحكم، لأن حقه في الطعن بالتعقيب يظل محصورا في خصوص حقوقه المدنية.
- السهو عن ذكر الفصل القانوني المنطبق على ضم العقاب لا يؤثر في سلامة القرار متى كان الإجراء المقضي به يدخل في نطاق التخفيف في العقوبة وكان تقدير العقاب من المسائل الراجعة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع في حدود ما يسمح به القانون.
- تتحقق جريمة إصدار صك بدون رصيد باعتبارها جريمة شكلية بمجرد توقيع الشيك من الساحب وعدم توفر الرصيد لدى البنك، دون اعتبار لأصل العلاقة بين الطرفين أو الادعاء بتسليم الشيك على وجه الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.