Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73659 بتاريخ 01/02/2019 : سهو الحكم عن ذكر الحرفة السوابق العدلية لا يوجب البطلان ما دامت هوية المتهم مميزة وقابلة للتنفيذ

J P 73659/20191 février 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها كما رسمها مطلب التعقيب، فلا تتوسع تلقائيا إلى ما لم يثره الطاعن ضمن أسباب الطعن.
  2. سهو الحكم عن تضمين بعض البيانات الشكلية لا يرتب البطلان إلا إذا تعلق الإخلال بنصوص من النظام العام أو بقواعد إجرائية أساسية أو مسّ بالمصلحة الشرعية للمتهم وفق ضابط البطلان المقرر تشريعا.
  3. لا يعد عدم ذكر حرفة المتهم أو سوابقه العدلية خرقا لإجراء أساسي متى تضمن الحكم بيانات هوية كافية تميز المحكوم عليه وتمكن من تنفيذ الحكم عليه دون لبس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.