Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79483 بتاريخ 01/02/2019 : النقض الكلي لعيب شكلي يخول لمحكمة الإحالة إعادة النظر في كامل ما تضمنه القرار المنقوض
Principe juridique
- إذا كان النقض مؤسسا على إخلالات شكلية في تحرير قرار دائرة الاتهام فإنه يعد نقضا كليا يخول لمحكمة الإحالة إعادة النظر في كامل ما تضمنه القرار المنقوض.
- لا تعد دائرة الاتهام خارقة لنطاق التعهد كمحكمة إحالة عندما تعيد فحص توفر الأركان القانونية للتهمة متى كان النقض كليا.
- يرفض مطلب التعقيب متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا قانونا وواقعا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.