Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79483 بتاريخ 01/02/2019 : النقض الكلي لعيب شكلي يخول لمحكمة الإحالة إعادة النظر في كامل ما تضمنه القرار المنقوض

J P 79483/20191 février 2019

Principe juridique

  1. إذا كان النقض مؤسسا على إخلالات شكلية في تحرير قرار دائرة الاتهام فإنه يعد نقضا كليا يخول لمحكمة الإحالة إعادة النظر في كامل ما تضمنه القرار المنقوض.
  2. لا تعد دائرة الاتهام خارقة لنطاق التعهد كمحكمة إحالة عندما تعيد فحص توفر الأركان القانونية للتهمة متى كان النقض كليا.
  3. يرفض مطلب التعقيب متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا قانونا وواقعا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.