Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70792 بتاريخ 04/02/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة إلا عند تحريف الوقائع المؤثر في تطبيق القانون
Principe juridique
- لا تخضع قناعة محكمة الأصل في تقدير الأدلة لرقابة محكمة التعقيب متى انحصر الطعن في مجادلة العناصر الواقعية، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحة الحكم، ويجب أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- يعد الحكم خرقا للقانون ومشوبا بضعف فادح في التعليل إذا أهمل وقائع ثابتة بالملف أو حرفها بما يؤدي إلى استبعاد الوصف القانوني الواجب، بما يقتضي نقضه والإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 394 و 371 و 377 و 378 و 386 من المجلة الديوانية-الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 258 م إ ج-احكام الفصل 168 من م إ ج-أحكام الفصل 371 من المجلة الديوانية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.