Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70792 بتاريخ 04/02/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة إلا عند تحريف الوقائع المؤثر في تطبيق القانون

J P 70792/20194 février 2019

Principe juridique

  1. لا تخضع قناعة محكمة الأصل في تقدير الأدلة لرقابة محكمة التعقيب متى انحصر الطعن في مجادلة العناصر الواقعية، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحة الحكم، ويجب أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  3. يعد الحكم خرقا للقانون ومشوبا بضعف فادح في التعليل إذا أهمل وقائع ثابتة بالملف أو حرفها بما يؤدي إلى استبعاد الوصف القانوني الواجب، بما يقتضي نقضه والإحالة.

Textes appliqués

  • الفصول 39 و 394 و 371 و 377 و 378 و 386 من المجلة الديوانية-الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 258 م إ ج-احكام الفصل 168 من م إ ج-أحكام الفصل 371 من المجلة الديوانية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.