Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70053 بتاريخ 05/02/2019 : ثبوت جريمة التحيل بقيام الدليل الفني على انعدام حق التصرف في العقار

J P 70053/20195 février 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الشروط الأساسية لصحتها وسلامتها متى كان قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القاضي.
  2. قيام جريمة التحيل يثبت متى استخلصت المحكمة من وسائل الإثبات الجازمة أن موضوع المعاملة لا يحق للمتهم التصرف فيه قانونا بما يجعل الأركان القانونية للجريمة متوفرة بغضّ النظر عن تمسكه بسند شراء لا ينهض لمعارضة الثابت فنيا.
  3. لا يعدّ العدول عن إجراء تحضيري هضما لحقوق الدفاع متى كانت المحكمة قد بنت إدانتها على حجج قاطعة مستقلة عن ذلك الإجراء تجعل المطالبة به غير منتجة في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.