Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68745 بتاريخ 04/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل عند تحريف الوقائع

J P 68745/20194 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير مؤدّ إلى تحريف الوقائع.
  2. يكون التعليل معيبا إذا لم ترتّب محكمة الموضوع النتائج الواقعية والقانونية على أصل ثابت بأوراق القضية وبما ينسجم منطقيا مع ما انتهت إليه، بما يجعل قرارها ضعيف التعليل.
  3. تحريف الوقائع عند بناء النتيجة القضائية على غير ما هو ثابت بالأوراق يعرّض الحكم للنقض باعتباره خللا يمس سلامة التعليل المؤدي للنتائج القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.