Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68745 بتاريخ 04/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل عند تحريف الوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير مؤدّ إلى تحريف الوقائع.
- يكون التعليل معيبا إذا لم ترتّب محكمة الموضوع النتائج الواقعية والقانونية على أصل ثابت بأوراق القضية وبما ينسجم منطقيا مع ما انتهت إليه، بما يجعل قرارها ضعيف التعليل.
- تحريف الوقائع عند بناء النتيجة القضائية على غير ما هو ثابت بالأوراق يعرّض الحكم للنقض باعتباره خللا يمس سلامة التعليل المؤدي للنتائج القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-طبق الفصل 219 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.