Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73911 بتاريخ 04/02/2019 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات مسألة موضوعية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على عناصر ثابتة بأوراق الملف وأجابت على الدفوعات الجدية المتعلقة بتحديد المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين، فإن ما يثار من مطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
- لا يكون خرق القانون أو ضعف التعليل متحققا متى استندت محكمة الموضوع إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية بما يحقق رقابة التعقيب على سلامة التعليل دون حلولها محل محكمة الموضوع في الاجتهاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.