Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48707 بتاريخ 04/02/2019 : ثبوت الشبهة الجائزة بقيام علاقة مصاهرة بين عضو بالدائرة المتعهدة أحد أطراف الدعوى
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها إذا اقتضت مصلحة الامن العام ذلك أو إذا قام موجب دفع شبهة جائزة.
- تقوم الشبهة الجائزة متى تولّد لدى المتقاضي عدم ارتياح لحسن سير القضاء بسبب معطيات ثابتة من شأنها أن توحي بتدخلات أو محاباة تمس بحقوقه، ولو كان اعتقاده صوابا أو خطأ.
- لا يكفي الادعاء المجرد لقيام الشبهة الجائزة، بل يتعين أن يستند الدفع إلى مؤشرات ثابتة بالملف تبرر موضوعيا الخشية من المساس بنزاهة المحكمة وحيادها بما يقتضي تلافيها بالاستجلاب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.