Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70065 بتاريخ 04/02/2019 : احتساب سقوط العقاب بمرور الزمن من تاريخ حصول العلم بالحكم

J P 70065/20194 février 2019

Principe juridique

  1. يبتدئ أجل سقوط العقوبة بمرور الزمن من تاريخ حصول العلم بالحكم للمحكوم عليه لا من تاريخ صدور الحكم.
  2. لا يثبت قطع مدة سقوط العقوبة إلا بقيام ما يفيد مباشرة عمل من أعمال التتبع أو التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه على وجه يجعل التقادم غير متصل.
  3. تقدير المحكمة لعناصر سريان أجل سقوط العقوبة وتحديد نقطة انطلاقه يُعدّ تطبيقا قانونيا يخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة تنزيل القاعدة القانونية على عناصرها.

Textes appliqués

  • الفصول 29 و 285 و 288 و 292 من المجلة الديوانية-الفصلين 56 و 57 من المجلة الجنائية-الفصلين 213 و 349 م ا ج-الفصلين 199 و 350 م ا ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.